التوظيف  |  القائمة البريدية  |  خريطة الموقع  |  اتصل بنا  |  استفسارات  |  شكاوى  |  اقتراحات   
 |  تسجيل عضوية جديدة  |  نسيت كلمة المرور
  الصفحة الرئيسية
من نحن
لماذا الجالية
عضوية الأفراد
عضوية المنظمات
النظام الأساسي
 الحلفاء 
 مكتبة التحميل 
Saturday December 21, 2024, 3:13 pm
المقالات  
الأخبار  
بيانات رسمية
كاريكاتير
شؤون قانونية
فريق التحرير
الهيكل التنظيمي للجالية
تعليمات و إجراءات
معاملات
اللقاءات و المؤتمرات
برنامج الدورات التدريبية
مشاريع تعاونية وإغاثية
إعلانات ووظائف
روابط تهمك
ريال سعودي: 141.00
في Sep 21, 2016, 11:03
ريال قطري: 146.00
في Sep 21, 2016, 11:05
دينار كويتي: 1773.00
في Sep 21, 2016, 11:06
درهم إماراتي: 144.50
في Sep 21, 2016, 11:06
دينار أردني: 752.00
في Sep 21, 2016, 11:04
دولار أمريكي: 537.60
في Sep 21, 2016, 11:07
يورو: 597.70
في Sep 21, 2016, 11:07
ذهب عيار 18: 17000
في Sep 21, 2016, 10:33
ذهب عيار 21: 20000
في Sep 21, 2016, 10:34

دعوة للانضمام
الجالية على FaceBook
Bookmark and Share
 

النظام الأساسي

النظام الأساسي

لمنظمة الجالية السورية

 


 

هذا الملف هو ملكية فكرية حصرية لمنظمة الجالية السورية في الخليج العربي و هو وثيقة رسمية خاصة بأجهزة المنظمة و هي الوحيدة المخولة و صاحبة الحق باستعمال هذه الوثيقة أو طباعتها أو تصويرها أو إرسالها أو نشرها في مواقعها الخاصة.

لا يحق لأي شخص أو جهة استخدام هذه الوثيقة أو محتوياتها جزئياً أم كلياً، أو إعادة نشرها لأي غرض كان دون إذن رسمي أوخطي من إدارة المكتب التنفيذي.

 


 





الفصل 1. المقدمة:

المادة 1.01            التعريف:

بند (1)                  المنظمة اسمها هو منظمة الجالية السورية.

بند (2)                  هي منظمة مدنية خدمية تعنى بمصالح أبناء الجالية السورية في المغترب.

بند (3)                  هي منظمة غير ربحية.

بند (4)                  لا تعمل في مجال السياسة.

المادة 1.02            العرض التاريخي والـتأسيس:

بند (1)                  تأسست منظمة الجالية السورية في دول الخليج العربي في 11 / 9 / 2011 م في مدينة الرياض.

بند (2)                  بادر السيد جميل داغستاني إلى العمل على تأسيس هذا الكيان الجديد ليصبح هو الإطار التنظيمي والاجتماعي الرسمي الذي تسعى من خلاله منظمة الجالية السورية لخدمة أبناء الجالية بعيداً عن النشاط السياسي وبعد التشاور مع عدد من النخب السورية المتواجدة في دول الخليج العربي قام بوضع أسسه في شهر آب من عام 2011 م.

بند (3)                  شارك في التأسيس إحدى وثلاثين شخصية شكلوا الهيئة التأسيسية.

بند (4)                الدور التنظيمي: لم شمل السوريين في إطار واحد يجمعهم على التعاون والتكافل وإتاحة الفرصة فيما بينهم للتواصل والتفاهم لضمان مستقبل أوفر حظاً لهم ولعائلاتهم.

بند (5)                الدور الإعلامي: توجيه رسالة إلى إعلام المجتمع الدولي كله أن الجاليات السورية ترفض القمع وإرهاب الدولة وهي تدعم حقوق الشعب الأعزل المظلوم بالوسائل السلمية. والقيام بدور توعوي في أوساط الجالية يقطع الطريق على كل من يحاول التغرير بأبناء الجالية لتمزيق نسيجهم الاجتماعي ومحو هويتهم السورية.

بند (6)                الدور السياسي: اكتفت المنظمة بإعلان موقفها الداعم لثورة الشعب دون تبني أي دور سياسي معارض، وستبقى المنظمة بعيدة عن النشاط السياسي والإغاثي وحتى العسكري بشكل كامل.

بند (7)                  الدور الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية: الاهتمام بتوفير الخدمات التعليمية والصحية وتوفير آليات واضحة لتحقيق التعاون والتكافل فيما بين أبناء الجالية والعمل على رفع مستوى الوعي الاجتماعي والمهني والسياسي لهم بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية في بلاد الاغتراب.



الفصل 2. التعريفات:

المادة 2.01           منظمة الجالية السورية:

بند (1)                  و يرمز لها في النظام بالجالية وهي منظمة اجتماعية تسعى لخدمة أبناء الجالية السورية بعيداً عن أي نوع من التجاذبات العرقية أو المذهبية أو حتى الفكرية و بعيداً عن الاستقطابات السياسية أو الفئوية.

بند (2)                  يحكمها النظام الأساسي هذا وما يرد فيه من مواد وبنود.

المادة 2.02            الهيئة التأسيسية:

بند (1)                  ويشار لمؤسس هذه المنظمة السيد جميل داغستاني بكلمة "المؤسس".

بند (2)                  كما يشار للسادة الذين شاركوا بالتأسيس بعبارة "الهيئة التأسيسية".

المادة 2.03            النظام الأساسي:

بند (1)                  وهو بمثابة الدستور لأبناء الجالية والذي يتضمن الاتفاق الموسع والمفسر لميثاق العضوية ووثيقة الرؤية والرسالة والقيم والمبادئ والمعايير والضوابط التي وافق عليها الأعضاء عند تسجيل عضويتهم وهو الوثيقة التي تحكم بموادها عملية تصميم وهيكلة وبناء أجهزة الجالية وتحديد الروابط والعلاقات التي تجمع بين أبناء الجالية.

بند (2)                  يتألف النظام من ثلاث طبقات ويأتي على عشرة فصول وسبعة وأربعون مادة ومائة وتسعة وتسعون بنداً.

بند (3)                  حدد أسسه ومبناه ومبادئ صياغته المؤسس.

بند (4)                  وضع المسودة الأولية له المستشار القانوني سامر تامر.

بند (5)                  راجعه كلاً من الأساتذة المستشار القانوني حسام النزال ونجيب عيون السود وعبد اللطيف نديم وحسام النجار والمستشار القانوني ناصر العليان.

بند (6)                  ينشر النظام الكترونياً ويعلن عنه في القنوات الرسمية للجالية بمجرد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات السورية المختصة.



الفصل 3. استراتيجية الجالية:

المادة 3.01            الرؤية:

بند (1)                  تتطلع الجالية في المستقبل إلى توفير إطار تنظيمي اجتماعي حضاري راق.

بند (2)                  هذا الإطار يساعد على تحقيق كل ما يصعب تحقيقه بالجهود الفردية ولا تقدمه أو تعد بتقديمه حكومات الدول المضيفة لأبناء الجالية.

المادة 3.02            الرسالة:

تتطلع الجالية للوصول إلى رؤيتها من خلال تحقيق عدد من المهام هي:

بند (1)                  إيجاد مرجعية واحدة لأبناء الجالية السورية في المغترب.

بند (2)                  رعاية مصالح الأعضاء.

بند (3)                  بناء الصلات و توثيق العلاقات فيما بينهم.

بند (4)                  نشر الوعي والثقافة في مجتمعات الجالية.

بند (5)                  تعزيز الارتباط بين أبناء الجالية والوطن الأم.

بند (6)                  تمثيل أبناء الجالية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

المادة 3.03            القيم و المبادئ:

تتطلع منظمة الجالية إلى مجموعة من المبادئ والقيم التي تسعى إلى نشرها والعمل في ظلها وأهمها:

بند (1)                  الأخلاق والآداب في أعلى سلم الأولويات.

بند (2)                  احترام الآخر بغض النظر عن انتمائه أو خصوصيته.

بند (3)                  قيم التوافق والمشاركة.

بند (4)                  قيم التعاون والتكامل.

بند (5)                  قيم الابتكار والإبداع.

بند (6)                  قيم البذل والعطاء.

المادة 3.04            الضوابط و المعايير:

تعتمد منظمة الجالية في مسيرتها نحو تحقيق أهدافها على عدد من المعايير والضوابط اللازمة لتوفير بيئة عمل جاذبة يكون فيها أداء أعضاء الجالية في أرقى صوره وأعلى مستوياته أهمها:

بند (1)                  النوع في مقابل الكم.

بند (2)                  الاتقان في مقابل السرعة.

بند (3)                  التوازن بين تحقيق المصالح العامة والمصالح الخاصة.

بند (4)                  مسايرة الأعراف بما لا يؤدي إلى مصادمة الخصوصيات.

بند (5)                  الالتزام بالقوانين الرسمية في دول الاغتراب واحترامها.

المادة 3.05            الحل والاندماج والتوسع:

بند (1)                  لا تحل الجالية إلا بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين.

بند (2)                  لا يحق لأي جهاز من أجهزة الجالية دمج الجالية في أي منظمة كانت سورية أو غير سورية.

بند (3)                  ويعتبر قرار الدمج في حال فرضه بشكل أو بآخر بمثابة حل للجالية نهائياً.

بند (4)                  يختص مجلس الإدارة في استقبال طلبات انضمام روابط جديدة للجاليات السورية عبر العالم و دراستها والموافقة عليها ثم إسنادها إلى الرئاسة التنفيذية لإجراء اللازم أصولاً.

بند (5)                  تختص الرئاسة التنفيذية للجالية بفتح مكاتب فرعية جديدة للجالية وإعلام مجلس الإدارة اصولاً في حال كان ذلك خارجاً عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة.

المادة 3.06            شروط تحفظ هذه الاستراتيجية:

بند (1)                  المقدمة والرؤية والرسالة والقيم والمبادئ جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي ولا يجوز تعديلها بأي حال من الأحوال.

بند (2)                  يمكن اضافة بنود لا تتعارض مع ماهيتها.



الفصل 4. موارد وخدمات الجالية:

المادة 4.01            الرسوم:

بند (1)                  وهي المبالغ التي يدفعها أبناء الجالية للإدارات المختصة في منظمة الجالية مقابل تسجيل عضويتهم في منظمة الجالية والاستفادة من خدماتها العامة.

بند (2)                  تحددها الإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي للجالية وترفع إلى مجلس الإدارة أصولاً لإقرارها ثم تصادق عليها الرئاسة.

بند (3)                  تختلف قيمة الرسوم بحسب طبيعة العضوية.

المادة 4.02            الاشتراكات:

بند (1)                  وهي المبالغ التي يدفعها أبناء الجالية للإدارات المختصة في منظمة الجالية في مقابل الاستفادة من بعض الخدمات الخاصة.

بند (2)                  تحددها الإدارات المختصة في الجهاز التنفيذي وتقرها الإدارة المالية العليا ويصادق عليها الرئيس التنفيذي.

بند (3)                  تختلف قيمة الاشتراكات بحسب طبيعة الخدمات المقدمة.

المادة 4.03            المساعدات:

بند (1)                  كل المساعدات العينية التي تتلقاها الجالية توضع تحت تصرف الرئاسة التنفيذية.

بند (2)                  يحق للرئاسة التنفيذية بيع المساعدات العينية أو توزيعها أو التصرف بها بحسب الأصول.

بند (3)                  كل المبالغ المالية التي تتلقاها الجالية بهدف تخصيصها لأغراض محددة تسمى المبالغ  المخصصة وتوضع تحت تصرف الرئاسة التنفيذية للجالية.

بند (4)                  كل المبالغ المالية التي تتلقاها الجالية والتي لا يشترط تخصيصها لأغراض محددة تسمى المبالغ الغير مخصصة وتوضع تحت تصرف مجلس الإدارة.

بند (5)                  توزع المساعدات العينية أو المالية على أبناء الجالية حصراً. ويجب على الرئاسة التنفيذية في حال الرغبة لدفع هذه المساعدات لغير أبناء الجالية الحصول على موافقة مجلس الإدارة الأعلى للجالية بحسب الاختصاص الجغرافي وبما لا يتعارض مع أنظمة دول الاغتراب في نفس المكان.

المادة 4.04            الخدمات:

بند (1)                  كل الخدمات العامة التي تقدمها الجالية لجميع أعضائها بدون استثناء في مقابل العضوية والتي يقرها مجلس الإدارة بحسب الخطط المعتمدة مسبقاً.

بند (2)                  كل الخدمات الخاصة التي توفرها الجالية للمحتاجين فقط من أعضاء الجالية وهذا النوع من الخدمات يعلم به مجلس الإدارة فقط.

بند (3)                  تمتنع أجهزة الجالية عن إقرار أو تأمين أي نوع من أنواع الخدمات التي تدعم التمييز الطبقي أو المذهبي أو العرقي أو السياسي.



الفصل 5. أجهزة الجالية:

المادة 5.01            الجمعية العمومية:

بند (1)                  تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والأصيلين والزائرين فقط . ولا يعتبر أعضاء الشرف أو الأصدقاء من الجمعية العمومية للجالية.

بند (2)                  تجتمع الجمعية العمومية بطلب من رئيس الجالية أو الرئيس التنفيذي فقط وبالآليات التي تحددها الرئاسة التنفيذية للجالية.

بند (3)                  لجميع أصحاب العضوية في الجالية الحق بحضور اجتماعات الجمعية العمومية والاطلاع على مقرراتها ونتائجها.

بند (4)                  فقط لأعضاء الجمعية العمومية الحق بالتصويت أما الأعضاء الآخرين فمن الممكن أن يلعبوا أدواراً رقابية أو تنظيمية فقط.

المادة 5.02            رئاسة الجالية:

بند (1)                  وهي الممثل لجميع أعضاء الجالية أمام الهيئات العامة الرسمية والدبلوماسية.

بند (2)                  وهي الجهاز التوفيقي في حالات الاختلاف ما بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي.

بند (3)                  وهي السلطة التي تصادق على قرارات وموافقات مجلس الإدارة.

بند (4)                  كما تتألف الرئاسة من الرئيس ونائبه وأمين السر ومن يرونه ضرورياً لمساعدتهم.

بند (5)                  وهي أيضاَ السلطة المعنية في إصدار المنشورات الرسمية للجالية.

بند (6)                  يحق للرئاسة طلب عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية بالآليات التي تراها الرئاسة التنفيذية مناسبة.

بند (7)                  يحق لرئيس الجالية حل مجلس الإدارة الأعلى في حال استقالة ثلث أعضائه والدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد.

المادة 5.03            مجلس الخبراء:

بند (1)                  و هو مجلس استشاري مؤلف من مجموعة من الخبراء من أصحاب الاختصاصات والخبرات الطويلة.

بند (2)                  يحدد عددهم رئيس الجالية ويختارهم ويعينهم أو يعزلهم بحسب الحاجة  وبما يتفق مع المسؤوليات المناطة به.

بند (3)                  ينحصر دورهم في تقديم الخبرات التي تطلبها منهم رئاسة الجالية حصراً.

بند (4)                  ولا ينعقد مجلسهم إلا بطلب من رئيس الجالية.

المادة 5.04            مجلس الإدارة الأعلى:

بند (1)                  وهو الجهاز التشريعي الذي يمثل الجمعية العمومية في مقابل الجهاز التنيفيذي.

بند (2)                  يتشكل من ثلاثين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية.

بند (3)                  يتألف من رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وبقية الأعضاء وذلك بحسب الترتيب في مقدار عدد الأصوات.

بند (4)                  ينعقد المجلس بشكل دوري أو طارئ بناء على طلب رئيس المجلس على ألا يقل عن اجتماعين في السنة.

بند (5)                  لا ينعقد اجتماع المجلس بأقل من ثلثي الأعضاء.

بند (6)                  يشكل مجلس الإدارة لجانه الدائمة بحسب الاختصاص لمتابعة تقارير وملفات الأجهزة التنفيذية وصنع القرارات اللازمة ورفعها للمجلس للتصويت.

بند (7)                  لكل لجنة مختصة رئيس وأمين سر.

بند (8)                  له حق الاعتراض على الترشيحات التي يرفعها الرئيس التنفيذي للصف الأول من معاونيه مع تبيان الأسباب بما يتوافق مع أنظمة الجالية.

بند (9)                  يناقش الخطط الاستراتيجية والتنفيذية واللوائح الداخلية أو تعديلاتها والتي ترفعها الرئاسة التنفيذية ويعتمدها.

بند (10)             تقوم اللجان المختصة بالمجلس بمراجعة الميزانية السنوية وتدقيقها ومناقشة الموازنة المطلوبة والموافقة عليها ورفعها للمجلس للاعتماد ثم للرئاسة للمصادقة عليها.

بند (11)             يحق لمجلس الإدارة إقالة الرئيس التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إذا توفر ما يدعو إلى ذلك.

بند (12)             ينوب رئيس مجلس الإدارة الأعلى عن رئيس الجالية بالقيام بجميع اختصاصاته في حال غيابه ويحق له التنازل للرئيس التنفيذي.

المادة 5.05            الرئاسة التنفيذية:

بند (1)                  وهي السلطة التنفيذية العليا لمنظمة الجالية المسؤولة عن تحقيق ما تصبو إليه الجالية ممثلاً بالخطط الاستراتيجية.

بند (2)                  وهي السلطة التي تمتلك حق التعاقد والفسخ بدون موافقة مجلس الإدارة في ما يتعلق بتنفيذ الخطط الاستراتيجية، وبموافقة مجلس الإدارة في الأمور التي لا ترتبط بالخطط الاستراتيجية .

بند (3)                  وتتألف من الرئيس التنفيذي ونائبه ومعاونيه ومدراء الإدارات التابعة.

بند (4)                  ينتخب الرئيس التنفيذي ونائبه من قبل الجمعية العمومية .

بند (5)                  تعد الرئاسة التنفيذية الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المطلوبة والميزانيات والموازنات السنوية واللوائح الداخلية أو تعديلاتها وما تتضمنه من تحديد لمقدار الرسوم أو الاشتراكات المالية وترفعها لمجلس الإدارة الأعلى للمناقشة والاعتماد.

بند (6)                  يقوم الرئيس التنفيذي بترشيح الصف الأول من معاونيه لمجلس الإدارة الأعلى للموافقة ويصادق على قرار الموافقة رئيس الجالية.

بند (7)                  يعين الرئيس التنفيذي بقية الكوادر بحسب ما يراه مناسباً.

بند (8)                  يحق للرئاسة التنفيذية حل اي مجلس إشراف فرعي في حال ثبت التقصير والدعوة لانتخابات مبكرة.

بند (9)                  يتبع للرئاسة التنفيذية عدد من المؤسسات التابعة  سيتم تفصيل ما يتعلق بها في مواد منفردة من النظام الأساسي لاحقاً.

بند (10)             ينوب الرئيس التنفيذي عن رئيس الجالية بالقيام بجميع اختصاصاته في حال غيابه وغياب رئيس مجلس إدارة الجالية معاً أو في حال تنازل رئيس مجلس الإدارة.

المادة 5.06            مجالس الإشراف الفرعية:

بند (1)                  هي مجالس منتخبة من أعضاء الجالية الذين يقيمون في نفس منطقة الاختصاص.

بند (2)                  يتألف كل مجلس من سبعة أعضاء.

بند (3)                  تتبع إلى الرئاسة التنفيذية.

بند (4)                  لكل مجلس حق الاطلاع على أعمال المكتب التنفيذي لذات المنطقة بحسب الأصول.

بند (5)                  يقتصر عملها على تقييم رضى أعضاء الجالية في المناطق المختصة ورفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى الرئاسة التنفيذية للجالية.

بند (6)                  لمجالس الإشراف الفرعية الحق في الاعتراض عند الرئاسة التنفيذية للجالية على لوائح المرشحين لشغل مناصب رؤساء المكاتب التنفيذية التابعة أو معاونيهم مع توضيح الأسباب وإبراز الأدلة قبل صدور قرارات التعيين.

المادة 5.07            المكاتب التنيفيذية الفرعية:

بند (1)                  وهي جزء من أجهزة الجالية التنفيذية يعينها ويوافق عليها الرئيس التنفيذي للجالية وتتألف من رئيس المكتب ونائبه ومعاونيه.

بند (2)                  تعمل على تحقيق أهداف الجالية وتنفيذ خططها وبرامجها من خلال التواصل وربط الأعضاء بأجهزة الجالية وإجراء البحوث والدراسات عن احتياجات أبناء الجالية ورفع  التوصيات والتقارير اللازمة .

بند (3)                  تجتمع بشكل دوري بحسب الخطط التنفيذية المقرة من رئاسة الجالية.

بند (4)                  ترشد المؤسسات التابعة وتنسق معها ضمن مناطق الاختصاص.



الفصل 6. الآليات التنظيمية:

المادة 6.01            الخطة الاستراتيجية:

بند (1)                  وهي نوعين خطة متوسطة المدة تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات وخطة طويلة الأمد تمتد من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة.

بند (2)                  تقترحها الرئاسة التنفيذية بناء على التوصيات المعتمدة من مجالس الإشراف الفرعية وتناقشها لجان مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الإدارة ويصادق عليها رئيس الجالية.

المادة 6.02            التوصيات:

بند (1)                  وهي توصيات ترفع بشكل دوري سنوياً.

بند (2)                  وهي كل ما تقترحه المكاتب التنفيذية وتعتمده مجالس الإشراف ثم ترفع للرئاسة التنفيذية.

المادة 6.03            خطط العمل:

بند (1)                  وهي خطط مجدولة زمنياً ترفع بشكل دوري سنوياً.

بند (2)                  تضعها الأجهزة التنفيذية للجالية وتقرها الرئاسة التنفيذية بناء على الخطة الاستراتيجية المعتمدة.

المادة 6.04            النظام الداخلي:

بند (1)                  تقترحه الأجهزة التنفيذية للجالية وتعلق عليه مجالس الإشراف وترفعه الرئاسة التنفيذية ويعتمده مجلس الإدارة الأعلى ويصادق عليه رئيس الجالية.

بند (2)                  يتضمن النظام الداخلي على الأقل الأقسام التالية:

أ‌-                   توصيف الخدمات.

ب‌-              دليل الإجراءات.

ت‌-              مصفوفة اتخاذ القرار.

ث‌-              الهيكل التنظيمي.

ج‌-                التوصيف الوظيفي.

المادة 6.05            اتخاذ القرارات:

بند (1)                  جميع القضايا التي تناقش في إطار المجالس المنتخبة تتخذ فيها القرارات بالأكثرية، أما القرارات المتعلقة بالقضايا الاستراتيجية فإنها تتخذ بأغلبية الثلثين ما لم يرد في هذا النظام ما يخالف ذلك.

بند (2)                  جميع القرارات التي تتخذ في إطار الأجهزة التنفيذية تصنع بناء على تحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط الاستراتيجية أو التنفيذية المعتمدة أو بحيث لا تتعارض معها أبداً.

بند (3)                  يحق لمن يقوم بالتعيين عزل من يجدهم مقصرين أو غير قادرين على تنفيذ الخطط المعتمدة.

بند (4)                  يجب أن تكون القرارات كلها مرفقة بالأسباب والتوضيحات.

المادة 6.06            الإعلام:

بند (1)                  على الإدارة التنفيذية اتخاذ منبر رسمي لإعلام الجالية وعلى جميع كوادر الجالية الالتزام به.

بند (2)                  لا يحق لأي كان من أعضاء الجالية طرح أي موضوع قيد النقاش أو المراجعة أو التدقيق على أجهزة الإعلام الخاصة أو العامة أو شبكات التواصل الاجتماعي ما لم يتم البت به رسمياً والإعلان عن ذلك في الإعلام الرسمي للجالية.



الفصل 7. الانتساب والعضوية:

المادة 7.01            يشترط في طالب الانتساب أن:

بند (1)                  يكون سوري/ة مقيم/ة خارج سورية إقامة دائمة.

بند (2)                  تـ/يحمل الجنسية السورية أو من أصل سوري.

بند (3)                  يكون وجوده/ا نظامياً في الدول التي تـ/يقيم فيها.

بند (4)                  تـ/يطلع على ميثاق الشرف وتـ/يفهمه و تـ/يوافق عليه.

بند (5)                  تـ/يسدد الرسوم التي تفرضها الجالية على طالبي الانتساب.

المادة 7.02            عضوية الأفراد:

بند (1)                  عضوية التأسيس للذين ساهموا بالتأسيس.

بند (2)                  عضوية الشرف للشخصيات الهامة والمعروفة والداعمة للجالية.

بند (3)                  عضوية الأصيل لحملة الجنسية السورية ورخصة الإقامة في إحدى الدول التي تنشط فيها مؤسسة الجالية.

بند (4)                  عضوية الزائر لحملة الجنسية السورية وتأشيرة الزيارة وتزكية عضو أصيل.

بند (5)                  عضوية الصديق لأقارب الأعضاء من أصول أو فروع أو أزواج ولا يحملون الجنسية السورية لكن لديهم إما رخصة إقامة أو جنسية إحدى الدول التي تنشط فيها الجالية.

المادة 7.03            حقوق وواجبات والتزامات الأفراد الأعضاء:

بند (1)                  لعضو الجمعية العمومية حق الترشح والتصويت والانتخاب.

بند (2)                  لعضو الجمعية العمومية حق الاطلاع على الحسابات المالية للمنظمة.

بند (3)                  لعضو الجمعية العمومية حق رفع الشكاوى عبر القنوات الرسمية التي تعلن عنها الجالية.

بند (4)                  لجميع الأعضاء حق الاقتراح والمشاركة في أنشطة الجالية.

بند (5)                  لجميع الأعضاء حق الاستفادة من خدمات الجالية.

بند (6)                  يجب على جميع الأعضاء دفع الرسوم والاشتراكات بحسب ما تقره إدارة الجالية أصولاً.

بند (7)                  يلتزم جميع الأعضاء بحيادية الجالية وعدم تسخيرها لمصلحة أي طرف سياسي سوري أو غير سوري أو مصلحة أي منظمة أخرى سورية كانت أو غير سورية.

بند (8)                  يلتزم جميع الأعضاء بكافة الأنظمة والمواد واللوائح التي تفرضها إدارة الجالية.



الفصل 8. الانتخابات: الترشيح والتصويت

المادة 8.01            الترشيح:

بند (1)                  تستقبل الترشيحات وتدرسها وترفع نتائجها لجنة خاصة مؤقتة هي لجنة الترشيح.

بند (2)                  تدير الانتخابات وعمليات التصويت لجنة خاصة مؤقتة هي لجنة الانتخابات.

بند (3)                  يحدد مجلس الإدارة الأعلى موعد قبول الترشيحات والانتخابات لمنصبي رئيس الجالية ونائبه.

بند (4)                  يحدد رئيس الجالية موعد قبول الترشيحات والانتخابات لعضوية مجلس الإدارة ومنصبي الرئيس التنفيذي ونائبه.

المادة 8.02            الشروط العامة للترشيح:

بند (1)                  أن يكون مقيماً إقامة نظامية.

بند (2)                  أن يكون عضواً في المنظمة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

بند (3)                  أن يكون قد سدد الاشتراكات المالية.

بند (4)                  أن يكون مطلعاً على أنظمة الجالية ويوقع على أنه فهمها بشكل دقيق.

بند (5)                  التفرغ لمدة لا تقل عن ستة ساعات عمل أسبوعياً وقد تصل إلى عشرين.

بند (6)                  أن يتعهد في حال الفوز في الانتخابات أن يستقيل من أي منصب في أي منظمة اجتماعية أو سياسية.

بند (7)                  خطاب موافقة من الجهة التي يعمل لديها.

بند (8)                  أن يتعهد ويوقع في حال النجاح على تنفيذ ما يأتي في الوثائق التالية:

أ‌-                   وثيقة الأهداف والقيم والمبادئ.

ب‌-              وثيقة الالتزام.

ت‌-              وثيقة الخصوصية.

بند (9)                  ألا يكون قيد التحقيق في أي قضية مفتوحة.

بند (10)             أن تكون أوراقه الثبوتية سارية المفعول.

بند (11)             أن يتمتع بصحة جيدة.

المادة 8.03            شروط الترشيح لمنصب رئيس الجالية أو نائبه أو عضوية مجلس الإدارة الأعلى أو الرئيس التنفيذي أو نائبه:

بند (1)                  أن يكون قد أنهى من العمر أربعين عاماً.

بند (2)                  أن يحمل شهادة جامعية على الأقل.

المادة 8.04            شروط الترشح لعضوية مجالس الإشراف الفرعية:

بند (1)                  أن يكون قد أنهى من العمر ثلاثين عاماً.

بند (2)                  أن يحمل شهادة أكاديمية متوسطة على الأقل.

المادة 8.05            شروط التصويت للانتخابات:

بند (1)                  يحق فقط لأعضاء الجمعية العمومية التصويت على الانتخابات.

بند (2)                  أن يكون العضو قد أتم الثامنة عشرة.

بند (3)                  أن تكون العضوية سارية المفعول.

بند (4)                  أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات أو أية التزامات أخرى تجاه الجالية.

بند (5)                  يتم التصويت بالطريقة التي تحددها الرئاسة التنفيذية للجالية.

المادة 8.06            نتائج الانتخابات:

بند (1)                  يعلن رئيس الجالية نتائج انتخابات عضوية مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من انتهاء مدة التصويت.

بند (2)                  يعلن الرئيس التنفيذي نتائج انتخابات عضوية مجالس الإشراف الفرعية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة من انتهاء مدة التصويت.

المادة 8.07            الدورات الانتخابية:

بند (1)                  مدتها ثلاث سنوات بالنسبة لجميع أجهزة الجالية.

بند (2)                  تبدأ الدورات الانتخابية بالنسبة للمستويات الإدارية للمنظمة اعتباراً من انتخابات مجالس الإشراف الفرعية للجالية ثم أعضاء مجلس الإدارة ثم رئاسة الجالية ثم تنتهي بالرئاسة التنفيذية.

المادة 8.08            لجان الترشيح والانتخابات:

بند (1)                  يرشح الرئيس التنفيذي أعضاء لجنة الترشيح ولجنة الانتخابات للدورة التالية ويوافق عليها رئيس مجلس الإدارة ويعلنها رئيس الجالية.

بند (2)                  يرأس لجنة الترشيح ولجنة الانتخابات أحد أعضاء مجلس الخبراء إن وجد وفي حال عدم توفره يقوم رئيس الشؤون القانونية للجالية برئاسة لجنة الترشيح ورئيس الشؤون التنظيمية للجالية برئاسة لجنة الانتخابات.



الفصل 9. العملية التأسيسية:

المادة 9.01            شروط ومتطلبات:

بند (1)                  انتساب أربعة ألاف عضو على الأقل عدا المؤسسين.

بند (2)                  تشكيل فرق تمثل الجالية في المناطق الرئيسية.

بند (3)                  الانتهاء من وضع الوثائق اللازمة لتحقيق شرعية المنظمة.

المادة 9.02            مراحل العملية التأسيسة:

بند (1)                  التخطيط الاستراتيجي ووضع خطة استراتيجية أولية.

بند (2)                  التصميم التنظيمي ووضع المخطط التنظيمي الملائم.

بند (3)                  البناء الإداري والقانوني من إعداد وصياغة النظام الأساسي وتشكيل فرق الإدارة وتحديد المسؤوليات وتخصيص العناوين البريدية.

بند (4)                  استكمال الجهاز التنفيذي للجالية بالحد الكافي.

بند (5)                  الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

بند (6)                  إجراء الانتخابات.

المادة 9.03            ضوابط عامة:

بند (1)                  يقوم المؤسس بوظيفة الرئيس التنفيذي وبجميع مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجالية حتى تنتهي عملية التأسيس.

بند (2)                  لا يجوز أن تمتد فترة العملية التأسيسية أكثر من ثلاث سنوات.

بند (3)                  في حال زادت مدة التأسيس عن ثلاث سنوات تجتمع الهيئة التأسيسية ويشكلوا ويفوضوا تحت نفس الشروط من ينهي عملية التأسيس.



الفصل 10. المؤسسات التابعة:

المادة 10.01            التعريف:

بند (1)                  هي مؤسسات ذات طبيعة عمل خاصة وتؤدي خدمات من نوع خاص.

بند (2)                  تعمل بشكل منفصل عن أجهزة الجالية ، وتمتلك أجهزتها الخاصة.

بند (3)                  لها مواردها وميزانيتها الخاصة.

المادة 10.02            التبعية:

بند (1)                  تتبع هذه المؤسسات لمنظمة الجالية تنظيمياً فقط.

بند (2)                  وتستمد وجودها من وجود منظمة الجالية من الناحية القانونية.

بند (3)                  وتكون الرئاسة التنفيذية للجالية هي المرجعية العليا لهذه المؤسسات وهي التي تمتلك الحق في تأسيسها وحلها أو دمجها أو إقالة مجلسها أو رأس جهازها التنفيذي.

المادة 10.03            الإنشاء والتأسيس:

بند (1)                  تنشأ هذه المؤسسات باقتراح الرئاسة التنفيذية للجالية وبموافقة مجلس الإدارة الأعلى وبمصادقة رئيس الجالية.

بند (2)                  تنشأ في حال وجود حاجة ماسة عند أبناء الجالية لنوع من الخدمات لا تستطيع الجالية أن تؤديها من خلال أجهزتها التنفيذية.

بند (3)                  تنشأ لخصوصية الخدمة المطلوبة وطريقة الأداء أو التنفيذ.

بند (4)                  لا تنشأ حتى يتم توفير أشخاص من أبناء الجالية لديهم الخبرة الكافية لإدارة هذا النوع الخاص من الأعمال.

بند (5)                  يشترط في هيكليتها أن تتألف من جهازين الأول مجلس إشراف منتخب من قبل أبناء الجالية والثاني جهاز تنفيذي تعينه الرئاسة التنفيذية للجالية.

بند (6)                  يوضع لها نظام أساسي ونظام داخلي خاص لا يتعارض مع أنظمة الجالية وسياساتها.

المادة 10.04            الإدارة والتشغيل:

بند (1)                  تعمل المؤسسات التابعة من خلال وجود خطة استراتيجية مدتها لا تقل عن ثلاث سنوات.

بند (2)                  يقترح الجهاز التنفيذي خطة المؤسسة الاستراتيجية ويوافق عليها مجلس الإشراف وتصادق عليها الرئاسة التنفيذية للجالية.

بند (3)                  يضع رأس الجهاز التنفيذي خطة عمل تنفيذية لتحقيق الخطة الاستراتيجية.

المادة 10.05            الحل والإندماج:

بند (1)                  يحق لمجلس الإشراف رفع اقتراح الاندماج أو الحل إلى الرئاسة التنفيذية للجالية.

بند (2)                  كما أنه من الممكن أن تقوم الرئاسة التنفيذية باتخاذ قرار نهائي في حل أو دمج هذه المؤسسات بحسب ما ترتأيه من مصلحة وبما يتوافق مع خطط الجالية الاستراتيجية.



الفصل 11. ملحق

بند (1)                  لتعذر إجراء الانتخابات على مستوى الجالية السورية في المملكة العربية السعودية  مع انتهاء الفترة التأسيسية الأولى بتاريخ 9 / 11 / 2014 م بسبب عدم رضى مسؤول الملف السوري في وزارة الخارجية السعودية وكذلك رئاسة الائتلاف الوطني عن عدد الأعضاء المسجلين في الجالية في حينها ورفضهما توفير الغطاء الرسمي لإجراء انتخابات بالحد المقرر في النظام الأساسي وبعد التشاور مع جميع الأطراف المذكورة قامت الهيئة التأسيسة بإقرار التعديل على البند رقم / 1 / في المادة رقم / 9,1 /  من الفصل التاسع ليصبح: "انتساب عشرة ألاف عضو على الأقل عدا المؤسسين". بدلاً من "انتساب أربعة آلاف عضو على الأقل عدا المؤسسين".

بند (2)                  ولتعذر إيجاد من يقوم بإدارة الفترة التأسيسية الثانية أعيد بتاريخ 8 / 4 / 2015 م تكليف السيد جميل داغستاني بمهام الرئيس التنفيذي من قبل الهيئة التأسيسية ليدير عملية التأسيس والوصول إلى الانتخابات بحسب النظام الأساسي أصولاً على ألا تتعدى فترة التأسيس تاريخ 8 / 4 / 2018 م.



صادق على وثيقة النظام الأساسي هذه ومنح الإذن باستعمالها ونشرها والإعلان عنها وفقاً للنظام الأساسي وبالصلاحيات الموكلة له خلال فترة التأسيس نيابة عن رئيس الجالية السيد (جميل داغستاني) الرئيس التنفيذي للجالية.

أنقذوا حلب
الدليل الإرشادي للمقيمين
اليوم الوطني للسعودية
 
scagc_01_359-196_Green scagc_01_359-196_Green scagc_01_359-196_Green
الصفحة الرئيسية | الأخبار |  المقالات |  بيانات رسمية |  اتصل بنا
الحقوق محفوظة للجالية السورية 2011-2012